الطعن رقم 9693 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-8-27
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود سلطة الإدارة في إعادة النظر في الموافقات الاستيرادية السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, ومحمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول المشرع الوزير المختص سلطة واسعة في تحديد الأنظمة والإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد بما في ذلك قصر الاستيراد على بلاد الاتفاقيات أو قصره على جهات القطاع العام أو حظر استيراد سلع معينة أو اشتراط الحصول على موافقات مسبقة من جهات أو لجان تحددها تلك القواعد على أن يكون الاستيراد قاصرا على السلع المسموح بتوريدها للبلاد - استيراد السلع الأجنبية عبارة عن عملية مركبة من مراحل متتابعة ومترابطة الحلقات, يلتزم خلالها المستورد باستيفاء إجراءات عديدة ومتنوعة, وتبدأ هذه العلمية بالحصول على الموافقات الاستيرادية من الجهات الإدارية المعنية وتعتبر كل موافقة مستقلة عن غيرها من موافقات الجهات الأخرى ويلزم دائما وأبدا أن تكون موافقة كل جهة إدارية في نطاق اختصاصها وتختلف هذه الجهات تبعا لنوع السلعة المستوردة - وعلى ذلك فكل موافقة استيرادية لها مجالها ونطاقها فلا تتعداهما ثم تلي ذلك مرحلة تعاقد المستورد مع المورد الأجنبي على شراء السلعة محل الموافقات الاستيرادية وسداد قيمتها سواء عن طريق فتح الاعتماد المستندي أو تحصيل مستندي, وتختتم هذه العملية بالحصول على تصريح بالإفراج عن الرسالة المستوردة وتسليمها لمالكها بعد معاينتها وفحصها بمعرفة الجهات المختصة في نطاق اختصاص كل منها والغايات التي تستهدفها في إطار الصالح العام للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات السلعية المقررة - الموافقات الاستيرادية التي يتعين على المستورد أن يستوفيها قبل إبرام عقد الاستيراد وفتح الاعتمادات المالية الخاصة بالسلع المستوردة لا ترتب بذاتها لصاحبها مركزا قانونيا نهائيا ونافذا في استيراد السلع الصادرة عنها - للوزير المختص - إذا ما طرأ بعد صدور الموافقة وقبل التعاقد وقبل فتح اعتماداتها تغيير في خطة الدولة للاستيراد أو في أوضاع الميزانية النقدية من شأنه تغيير أسس نظام الاستيراد وقواعده - أن يتخذ ما يراه في شأن الموافقات الاستيرادية السابقة غير المنفذة في ضوء المتغيرات الجديدة دون أن يكون لأصحاب هذه الموافقات التحدي بفكرة الحق المكتسب أو المركز القانوني المستقر - مؤدى ذلك - للجهة الإدارية المختصة طبقا للقانون سلطة إعادة النظر في الموافقات الاستيرادية السابقة أو إيقاف ترتيب أي آثار عليها طالما أن أحكام التنظيم الجديدة واعتباراته قد اقتضت ذلك - إلا أن هذا الأمر يختلف إذا تم تنفيذ الموافقات الاستيرادية وإتمام التعاقد مع المورد الأجنبي وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة, إذ ينشا بذلك لصاحب الموافقة الاستيرادية مركز قانوني ذاتي لا يجوز إهداره أو المساس به - تطبيق.