⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6352 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-8-27 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حدود سلطة الإدارة في إبعاد غير المرغوب في بقائهم
⚖️ طلبات في الدعوى - طلب وقف التنفيذ: ركنا الجدبة والاستعجال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, واحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه تناغو. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولأية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار, على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية - يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان: الأول ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن على القرار - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع, والثاني: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار تنفيذ القرار إحداث نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترخيص الصادر من الدولة بالإقامة المؤقتة للأجنبي على أرضها لا ينشئ إلا صلة وقتية عابرة بإقليم الدولة لا تقوم إلا على مجرد التسامح الودي متمتعة في هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة نزولا على مقتضيات سيادتها على إقليمها وحقها في اتخاذ ما تراه لازما من الوسائل للمحافظة على كيانها ومصالح رعاياها حسبما يتراءى لها أنه محقق للمصلحة العامة - مشروعية إقامة الأجنبي منوطة بمدى احترامه للشروط التي منحت الإقامة من أجلها وعدم الخروج عن الغرض في منحه هذه الإقامة واحترام قوانين البلاد - مؤدى ذلك - للدولة الحق في إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم على إقليمها وذلك إذا ما اقترفوا ما من شأنه أن يخل بسلامة أمن الدولة في الداخل أو الخارج أو بنظامها العام أو الآداب العامة فيها، أو ما يهدد الصحة العامة أو السكينة العامة ويلحق ضررا باقتصادها أو بمصالح البلاد العليا بما يجعل وجودهم على إقليم الدولة أمرا غير مرغوب فيه - لا يشترط أن يكون النشاط الضار للأجنبي مكونا لجريمة أو أن يصدر حكم جنائي بإدانته في جريمة نسبت إليه حتى يمكن إبعاده وإنما يكفي أن يمارس نشاطا ترى فيه الدولة أنه يشكل تهديدا لكيانها وسلامتها أو عدم التزام بقوانينها ولوائحها - للدولة الحق في تقدير ما يعتبر ضارا بشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر كذلك ولها حق اتخاذ الإجراءات المناسبة لكل مقام في حدود الواجبات الإنسانية وما تعورف عليه دوليا احتراما لقواعد القانون الدولي التي توجب عدم إساءة استعمال السلطة في معاملة الأجانب - ولها سلطة تقديرية لمبررات الإبعاد لا يحد منها أو يقيدها إلا أن يصدر قرارها بالإبعاد دون أن يكون مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة أو الانحراف بها - قرار الإبعاد يجب أن يكون قائما على أسباب جدية تقتضيها المصلحة العامة في حدود القانون حماية لسلامة البلاد وحماية أفراد شعبها ومجتمعها من كل ما يضره أو يشينه - ليس للقضاء الإداري - في حدود رقابته القانونية لمشروعية قرار الإبعاد للوقوف على ما إذا كان قرار الإبعاد قد صدر من المختص قانونا بإصداره وبالطريق الذي رسمه القانون وقائما على أسباب صحيحة ثابتة في الأوراق تؤدي إليه وتبرره واقعا وقانونا دون أن تشوبه شائبة من إساءة استعمال السلطة - أن يخرج عن حدود هذه الرقابة وأن يتطرق إلى بحث ملاءمة الإبعاد والذي كشفت جهة الإدارة عن سببه أو أن يتدخل في تقدير خطورة هذا السبب ومدى ما يمكن ترتيبه عليه من آثار - لوزارة الداخلية حرية تقدير أهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والأثر الذي يناسبها ولا هيمنة للقضاء الإداري على ما تكون منه عقيدتها واقتناعها في شيء من هذا - تطبيق.