⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8876 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1997-11-29 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية محمد حسين مصطفى ونير عثمان نائبى رئيس المحكمة ، وأحمد عبد القوى أحمد وعبد الله حموده .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الأستاذ / ................ المحامي قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن ............ بصفته قيما على نجله المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم القرار الصادر بتعيين موكله قيما على المحكوم عليه والذي قرر بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأستاذ /.............. المحامى قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن .............. بصفته قيماً على نجله المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم القرار الصادر بتعيين موكله قيماً على المحكوم عليه والذى قرر الطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بقائمة أعيان الجهاز المرفقة المملوك لـ ..... والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . وأدعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بطلب إلزامه أن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ميت غمر قضت حضوريا بمادة الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ ..... المحامى عن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .