الطعن رقم 7784 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-8-27
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دور الإدارة العامة للشركات بشأن تأسيس الشركات المساهمة والتوصية البسيطة وذات المسئولية المحدودة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للإدارة العامة للشركات أي دور في الموافقة أو عدم الموافقة على طلب تأسيس الشركات, ودورها هو مجرد إعداد الأوراق توطئه لعرضها على لجنة فحص الطلبات, وهي المرحلة الثانية من مرحلتي تأسيس الشركات, حيث تقوم اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة بإصدار قرارها بالبت في الطلب, فإذا لم تعترض على التأسيس خلال هذه المدة كان بمثابة موافقة ضمنية على التأسيس, واعتبر الطلب المقدم في هذا الشأن مقبولا بما يجوز معه للمؤسسين المضي في باقي إجراءات التأسيس - حصر القانون الأسباب التي يجوز للجنة تأسيسا عليها الاعتراض على تأسيس الشركة في أربعة أسباب منها أن يكون غرض الشركة أو النشاط الذي تقوم به مخالفا للنظام العام أو الآداب - استطلاع رأي جهات الأمن أمر لم يوجبه القانون على الإدارة المذكورة والتي تنحصر مهمتها في تلقي الطلبات والأوراق التي حددتها اللائحة واستيفاء ما نقص منها في هذه الحدود, بل إنه حتى مع الافتراض جدلا بأن الإجراء مما تملكه الإدارة في هذا الخصوص فما لها أن تقف موقفا سلبيا إزاء الطلب المقدم إليها بدعوى معارضة جهات الأمن, بل يتعين عليها إحالة الأوراق إلى اللجنة المختصة بالبت فيه للموافقة أو عدم الموافقة باعتبار أن هذه اللجنة وحدها دون غيرها هي المنوط بها هذا الإجراء - تطبيق.