⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 657 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-8-27 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام تخصيص أراضي الدولة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ناط المشرع برئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس سلطة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة والتي يقع عليها الاختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وذلك بغير مقابل - يكون هذا القرار ملزما لجميع الوزارات والجهات والهيئات المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها - أثر ذلك - أن توسيع أو مد الأراضي المخصصة لذات الغرض يجب أن تتم بالأداة ذاتها, وذلك بحسبان أن من يملك الأكثر فهو يملك الأقل وحتى يكون القرار الصادر بالتوسع أو بمد الأراضي ملزما لجميع وزارات وهيئات الدولة المختلفة وأجهزتها المعنية بأملاك الدولة - تطبيق.