الطعن رقم 5815 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-8-27
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراءات إثبات الملكية المستندة إلى وضع اليد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدد المشرع المهام التي تقوم بها مكاتب الشهر ومن بينها التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي - أوجب المشرع على المأمورية المختصة إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني موضوع طلب الشهر يرتكن على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية تحقيق وضع اليد حتى تتثبت من مدى توافر شروطه, ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر العقاري مشفوعا برأيها في هذا الخصوص - رخص القانون لمن تأشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو المحرر مصحوبا بالقائمة في خلال المدة المحددة إلى أمين المكتب لإعطاء المحرر أو القائمة رقما مؤقتا وذلك بعد أداء الرسم المقرر - يجب على أمين المكتب رفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكتب ليصدر قراره في هذا الشأن بعد سماع الإيضاحات التي يراها من كل من صاحب الشأن ومكتب الشهر العقاري إما بالإبقاء على الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا - تطبيق.