الطعن رقم 5764 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-8-26
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام هدم المنشآت غير الآلية للسقوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس دولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, أحمد حلمي محمد أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع هدم المباني غير الآيلة للسقوط داخل حدود المدن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك, وأناط بلجنة تشكل في كل محافظة النظر في طلبات التصريح بالهدم في نطاق المحافظة, وتصدر فيها اللجنة قرارها إما بالقبول أو التعديل أو الرفض ولا يعتبر قرارها نافذا إلا بعد اعتماده من المحافظ - أوجب المشرع على المحافظ في الحالة التي يرى فيها عدم اعتماد قرار اللجنة عرض الأمر على وزير الإسكان والمرافق, ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا - مؤدى ذلك - أن وجوب عرض الأمر على وزير الإسكان من قبل المحافظ لا يكون إلا في الحالات التي يرى فيها المحافظ الاعتراض على قرار اللجنة دون أن يكون من بين هذه الحالات تلك التي ترى فيها اللجنة رفض الطلب المعروض عليها لتخلف أحد الشروط التي تطلبها القانون صراحة للهدم, وإلا كان القول بغير ذلك إعطاء الوزير سلطة الخروج على أحكام القانون دونما نص يخوله هذه الاستثناء - تطبيق.