⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5648 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-8-26 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص المركبات: حكم الإخطار بتغيير أجزاء المركبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حرصا من المشرع على حماية الأرواح والممتلكات نظم إجراءات تسيير المركبات في الطريق العام, فحظر بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير المركبة في هذا الطريق - يشترط لإصدار الترخيص عدة شروط أهمها استيفاء اشتراطات الأمن والمتانة التي تحدد بقرار من وزير الداخلية - يجب على المرخص له الذي يرغب في تغيير الأجزاء الجوهرية للمركبة أو في أوجه استعمالها أو وصفها أن يخطر قسم المرور المختص بذلك لإجراء الفحص الفني على المركبة, ويعد بمثابة إخطار أن يكون طلب الفحص الفني المقدم من المرخص له قد تضمن هذا التغيير - فوض المشرع وزير الداخلية في تحديد الأجزاء والتغييرات الجوهرية الموجبة للإخطار المنوه عنه - وبناء على هذا التفويض حدد وزير الداخلية الأجزاء الجوهرية للمركبة بأنها: القاعدة, والمحرك, وجسم المركبة, كما نظم شروط ونقل ملكية هذه الأجزاء إلى المركبة المرخص بها لصاحب الشأن - المشرع لم يحظر على صاحب المركبة تغيير أي جزء من أجزائها الجوهرية ولكن ألزمه فقط بإخطار قسم المرور المختص بهذا التغيير, وحدد وقت الإخطار بأنه قبل تسيير المركبة - مؤدى ذلك - لا يشترط الإخطار مقدما وقبل إحداث التغيير في أجزاء المركبة ذلك أن الإخطار ليس مجرد إجراء شكلي يلتزم المرخص له باستيفائه, ولكنه إجراء جوهري استهدف به المشرع تمكين الجهة الإدارية من إعمال رقابتها على سلامة المركبة ومدى تأثير الأجزاء التي تم تغييرها على شرطي الأمن والمتانة ذلك أن صلاحية السيارة للسير في الطريق العام هو شرط ابتداء واستمرار, وبالتالي لا يأتي لجهة الإدارة مباشرة هذه الرقابة بالفحص الفني للأجزاء التي يتم تغييرها إلا إذا كان هذا التغيير قد تم بالفعل, أما قبل ذلك فإنه لا معنى لاستلزام الإخطار بالتغيير - من ثم كان المعول عليه في هذا الصدد هو وقت التسيير وليس وقت التغيير - تطبيق.