⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2585 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-8-26 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم جواز خضم الضريبة على مدخلات مستخدمة في صناعة مخرجات معفاة منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين السيد/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرر المشرع أصلا عاما من مقتضاه خضوع جميع السلع المصنعة المحلية والمستوردة للضريبة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص وصريح من القانون - الإعفاء ليس عاما مطلقا وإنما خاص بجهات معنية وفي حالات وأوردها القانون على سبيل الحصر, يتعلق بعضها بشخص مستخدم السلعة, ويتعلق الأخر بمحل الضريبة ذاته, وأعطى للمكلف الحق في أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على مبيعاته ما سبق أداؤه أو حسابه من ضريبة على المردودات وما سبق تحصيله من هذه الضريبة على المدخلات بالحدود والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية - لا تخصم الضريبة على مدخلات استخدمت في صناعة مخرجات معفاة من الضريبة - قرنت اللائحة التنفيذية بين إعفاء المدخل وبين خضوع المخرج للضريبة بخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم في مخرجات, بعضها خاضع للضريبة, وبعضها معفى منها تبعا لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي المخرجات - تطبيق.