الطعن رقم 1265 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-8-26
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة وزير المالية في إضافة دور أو محال تخضع للضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين السيد/ علي فكري حسن صالح, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي, ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرض المشرع ضريبة خاصة على المسارح والملاهي ومحال الفرجة وجعل وعاء هذه الضريبة الدخل أو الأجرة التي تحصلها تلك الأماكن لقاء الانتفاع بأنشطتها الفنية والترويجية - لوزير المالية سلطة إضافة أي دور أو محال مماثلة لتلك الواردة بالجدولين (أ, ب) الملحقين بالقانون لتصبح بموجب هذه الإضافة خاضعة للضريبة المذكورة - سلطة وزير المالية في هذا المجال وإن كانت تقديرية تخضع لما يراه من اعتبارات الملاءمة والمصلحة العامة إلا أنه متى استعمل هذه السلطة فإنها تكون مقيدة بحدود النص فيتعين أن تكون المحال أو الدور المضافة من ذات طبيعة ونشاط الدور والمحال الواردة بالجدولين - على الوزير ممارسة هذه السلطة بصفة شخصية دون أن يفوض غيره فيها بحسبان أن ما تسفر عنه من عمل إنما يدخل في نطاق القانون ويأخذ حكمه علاوة على أن الأصل في إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون - الاختصاص المسند إلي وزير المالية في هذا الصدد هو بمثابة تفويض تشريعي استثناء على هذا الأصل - مؤدى ذلك - لا يجوز له أن يفوض فيه غيره وإلا خالف ذلك القاعدة المستقرة من أنه لا تفويض في التفويض وكذلك قاعدة التفسير الضيق للاستثناء - تطبيق.