الطعن رقم 2774 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-7-16
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفات المنتفعين - ضوابط صدور قرار بإلغاء توزيع الأرض واستردادها من المنتفع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومحمود إبراهيم عطا الله, ومنير صدقي يوسف خليل, وعبد الكريم محمود صالح الزيات.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ درويش الخفيف.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع على من آلت إليه الأرض من صغار الفلاحين أن يقوم بزراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة - أناط المشرع بلجنة إدارية ذات اختصاص قضائي - لجنة مخالفات المنتفعين - مراقبة مدى التزام المنتفعين بالتزاماتهم التي وضعها القانون أو العقد وجعل لها سلطة إصدار قرار بإلغاء توزيع الأرض واستردادها من المنتفع - قرار اللجنة هذا لا يعد نهائيا بل يتعين التصديق عليه من قبل اللجنة العليا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولها تعديله أو إلغاؤه - المشرع اشترط عدم مضي خمس سنوات على إبرام العقد النهائي وكذا سماع أقوال المنتفع لمواجهته بالمخالفة مع تبليغ قرار اللجنة إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما - قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإبرام عقد بيع نهائي للأرض محل التوزيع على المنتفع في تاريخ لاحق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين يعد بمثابة عدم موافقة ضمنية على ذلك القرار وعدم إجازة له - صدور قرار بعد ذلك من الهيئة بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين يكون قد ورد على غير محل لسبق إبرام عقد البيع النهائي عن كامل المساحة بالبيع لورثة المنتفع - تطبيق.