الطعن رقم 4869 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-7-6
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضوابط إعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف, وبخيت محمد إسماعيل, ومحمود محمد صبحي العطار, ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ خالد محمد طلعت عبد الهادي.
مفوض الدولة
وسكرتير السيد/ سيد رمضان عشماوي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشترط المشرع لاعتبار وفاة المؤمن عليه أثناء وبسبب العمل إصابة عمل توافر عدة شروط, إذا تخلف منها شرط انتفى اعتبار تلك الإصابة إصابة عمل ناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد, وحد هذه الشروط في أن يبذل المؤمن عليه مجهودا أضافيا يفوق المجهود العادي بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي, أو ينتج عن هذا الإجهاد أو الإرهاق في العمل وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز أو أن تكون الإصابة مرتبطة ارتباطا مباشرا بطبيعة العمل - تطبيق.