الطعن رقم 4238 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-7-3
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراحل إصدار الترخيص بالمحل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ, وعبد الله عامر إبراهيم, وأحمد عبد العزيز أبو العزم, ومصطفى محمد عبد المعطي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب الترخيص يمر بعدة إجراءات تمثل في مجموعها مرحلتين رئيسيتين - المرحلة الأولى تبدأ بتقديم الطلب ومرفقاته وتنتهي بصدور الموافقة على موقع المحل أو رفضه - مدلول الموقع الخاص بالمحل ليس واحدا في كل المراحل التي رسمها القانون لاستصدار الترخيص, لذا فقد حرص المشرع على التنبيه على أن الموافقة الصريحة أو الضمنية على الموقع مقيدة بمراعاة حظر النشاط كليا في حي أو منطقة بعينها ولا تدخل فيها الموافقات على مواقع ممنوعة أصلا - مؤدى ذلك - طلب الترخيص بالنشاط في منطقة محظور فيها النشاط لا تلحقه موافقة صريحة أو ضمنية ولا يجوز الإعفاء منه أو الاستثناء منه - أما المرحلة الثانية فقوامها تنفيذ الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل بعد صدور قرار الموافقة على الموقع وهي مرحلة تنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه تبعا لمدى توافر الاشتراطات المطلوبة - تطبيق.