الطعن رقم 7316 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-7-2
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شئون الطلاب - أحكام تحويل الطلاب من جامعات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات لجامعات خاضعة له
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ, وأحمد عبد العزيز أبو العزم, ومصطفى محمد عبد المعطي, وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع المشرع قاعدة عامة مؤداها عدم جواز التحويل ونقل قيد الطلاب من جامعات غير خاضعة لقانون الجامعات إلى جامعات خاضعة له إلا إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بالكلية المعنية في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها, وذلك إعمالا لقاعدة المساواة بين الطلاب في فرص القبول بالكليات وأن يكون المجموع هو أساس المفاضلة بين الطلاب - أجاز المشرع لوزير التعليم في حالات الضرورة ولظروف غير متوقعة تحويل الطلاب على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا يحدد فيه القواعد والضوابط اللازمة للقبول في هذه الحالة - يستلزم ذلك: أولا: نشوء حالة الضرورة القصوى والظروف غير المتوقعة. ثانيا: بيان القواعد والضوابط الصادرة بقرار جمهوري ينظم القبول والتحويل عوضا عن القاعدة العامة المشار إليها - حالات الضرورة القصوى المشار إليها هي تلك التي تجعل الفرد في حالة لا يمكنه معها إدارة أموره بإرادته, بل يضطر مرغما وبغير رغبته منه في سلوك سبيل آخر أملته حالة الضرورة التي من أبرز أمثلتها حالتا الحرب وقطع العلاقات الدبلوماسية - تطبيق.