الطعن رقم 5930 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-7-2
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام سقثوط موافقة الهيئة العامة للاستثمار على المشروع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع إجراءات الحصول على ترخيص بإقامة المشروعات الاستثمارية وناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار سلطة منح هذا الترخيص في ضوء تقديره لجدوى المشروع وأهميته في إنعاش الاقتصاد القومي - بالنظر لما يوفره نظام الاستثمار الوارد بالقانون من مزايا وضمانات عديدة للمستثمرين بهدف تشجيعهم وجذب مدخراتهم لتوظيفها في مشروعات تعود بالنفع العام على الاقتصاد القومي, فقد اشترط المشرع لاستمرار موافقة الهيئة العامة للاستثمار على إقامة المشروع أن يتخذ المستثمر إجراءات جدية لتنفيذ المشروع خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة - رتب المشرع على مرور هذه المدة دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي قيام قرينة على عدم جدية المستثمر ومن ثم قرر سقوط الموافقة على المشروع ما لم يقرر مجلس الإدارة تجديدها للمدة التي يراها - على المستثمر في حالة وجود أية ظروف تحول دون اتخاذ إجراءات تنفيذية للموافقة الصادرة له من الهيئة خلال المهلة المشار إليها أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لمدة تلك المهلة - وقد أعاد المشرع تنظيم إجراءات الحصول على ترخيص بإقامة المشروعات الاستثمارية وردد ذات الحكم بالنسبة لسقوط الموافقة على المشروع مع زيادة المهلة إلى سنة بدلا من ستة أشهر, كما استحدث حكما جديدا خول بمقتضاه مجلس إدارة الهيئة سلطة توقيع جزاءات على مخالفة أحكامه أو عدم الالتزام بالشروط والأهداف المحددة للمشروع وهذه الجزاءات تتفاوت بحسب جسامة المخالفة؛ حيث تبدأ بتقصير مدة الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروع ثم إلغاء هذه الإعفاءات كلية ثم إلغاء الموافقة على المشروع, ويشترط لصحة توقيعها إعطاء المشروع مهلة لإزالة المخالفة قبل توقيع الجزاء - مؤدى ذلك - أن سقوط الموافقة على المشروع ليس جزاء باتا يقع بقوة القانون وإنما هو معلق على إرادة مجلس الإدارة فله أن يقرر السقوط أو يجدد الموافقة للمدة التي يراها, ولا جدال أن سكوت مجلس الإدارة عن تقرير السقوط بعد تحقق موجبه يعد موافقة ضمنية على التجديد - تطبيق.