⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 879 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-7-2 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية - السلطة المختصة بالترخيص بها ووضع قواعد إصدار الشهادات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فوض المشرع وزير المواصلات في إصدار قرار بتنظيم الاشتراطات اللازمة للترخيص في إدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار الشهادات التي تمنحها هذه المعاهد, وقد جاء هذا التفويض مقيدا بنطاق محدد لا يسوغ لوزير المواصلات تجاوزه, فالمعاهد التي فوض الوزير وضع الاشتراطات اللازمة للترخيص في إدارتها هي تلك التي تؤهل للحصول على شهادة الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي, والشهادة التي عهد إليه بوضع القواعد المنظمة لإصدارها هي أيضا شهادة الأهلية في التلغراف والتليفون اللاسلكي - مؤدى ذلك - أن التفويض المشار إليه مقصور على معاهد مخصصة الهدف وعلى شهادة بعينها مسماة من قبل المشرع لا يملك وزير المواصلات سلطة تعديلها أو إلغائها وإلا وقع قراره معيبا ومخالفا للقانون - لا غبار على قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري في شأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار شهادات الأهلية في التلغراف والتليفون؛ حيث جاءت أحكامه في نطاق التفويض الذي رسمه المشرع سواء من حيث بيانه لمعاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية أو مسمى الشهادات التي تمنحها هذه المعاهد - تطبيق.