⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2580 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-7-2 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإتحاد المصري للقفز الرياضي - عدم تبعية الإتحاد لوزير الطيران

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, واحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاتحاد المصري للقفز الرياضي بالمظلات وألعاب الهواء ثم إنشاؤه تحت إشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي حلت وزارة الشباب محله في النظام وتم شهره - وصدر بهذا الشهر قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة - ومن ثم فإن هذا الاتحاد هو المختص بإدارة شئون هذه اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية ووضع البرامج التي تشترك فيها الأندية والهيئات الرياضية للأعضاء وكذلك نظام المسابقات والإشراف عليها والتنسيق مع الاتحاد الدولي في هذا الشأن - قرار وزير الطيران المدني بإنشاء الاتحاد العام للطيران المصري الممثل الوحيد لجمهورية مصر العربية في الاتحاد الدولي للطيران ويتكون من عدد من الاتحادات منها اتحاد القفز بالمظلات, صدر من غير مختص بإصداره مفتئتا على سلطة المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهيئاته ومن بعدها وزارة الشباب وحقها الطبيعي في ممارسة اختصاصها الأصيل بمباشرة كافة الأنشطة الرياضية في داخل الجمهورية وخارجها - اختصاص وزير الطيران المدني يقتصر وفقا للفهم الصحيح على مجال الإشراف على الأجواء المصرية والعمل على نشر الوعي الجوي وتشجيع الثقافة الجوية والفضائية, وكذلك الإشراف على الأندية والمعاهد التي تقوم بتدريب أو تعليم الشباب على مزاولة الطيران أو مجرد تعلمه كهواية وليس كممارسة رياضية - المشرع وإن كان قد وضع قيدا على معاهد ونوادي الطيران مؤداه ضرورة حصولها على ترخيص من وزير الطيران المدني بمزاولة وتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر, وجعل أهداف هذه المعاهد والنوادي الخاصة نشر الوعي الجوي لدى المواطنين ورفع مستوى أداء العاملين في مجال الطيران المدني, إلا أن هذا القانون لم يجعل من أهداف هذه المعاهد والنوادي مباشرة النشاط الرياضي وتنظيم المسابقات وإنشاء الاتحادات الرياضية - تطبيق.