الطعن رقم 4319 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-7-2
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط القيد في سجل مزاولة النشاط: اعتماد المؤهل من اللجنة المختصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د.عبد الرحمن عثمان عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يحق لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل الخاص بالخبراء الإكتواريين في مزاولة هذا النشاط, واشترط المشرع للحصول على ترخيص بمزاولة هذا النشاط والقيد في سجل الخبراء الإكتواريين إما الحصول على الدرجات العلمية المقررة أو الحصول على مؤهل عال في العلوم الإكتوارية من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء الإكتواريين بشرط أن يتم اعتماد هذا المؤهل من اللجنة المختصة التي منحها المشرع سلطة تقديرية في تقييم المؤهلات, مع مراعاة التأكد من أن هذه المؤهلات تعطي صاحبها الحق في القيد بسجل الخبراء الإكتواريين - مؤدى ذلك - لا يحد عمل هذه اللجنة سوى إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو من العيوب القصدية التي يجب إقامة الدليل عليه - تطبيق.