الطعن رقم 4592 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-7-1
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة مجلس الإدارة في وضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بالمؤسسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف, وإبراهيم علي إبراهيم, وعبد المنعم أحمد عامر, ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول المشرع مجلس إدارة المؤسسة سلطة وضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بالمؤسسة, كما أطلق له الحرية في وضع هذه اللوائح بما يتفق مع طبيعة نشاط النقل الجوي ودون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام, اللهم إلا قيد وحيد وهو عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية - أساس ذلك: مراعاة طبيعة نشاط النقل الجوي وحتى يكون لمجلس الإدارة تحقيق الغرض الذي قامت من أجله المؤسسة وبما يسمح لها بالمنافسة مع الشركات العالمية الأخرى - لائحة الجزاءات وإجراءات التحقيق والتأديب بمؤسسة مصر للطيران هي القاعدة التنظيمية التي تلتزم بها المؤسسة في شأن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية - تطبيق.