الطعن رقم 3680 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-7-1
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجازات - عدم التزام العامل بالإبلاغ عن الإجازة العارضة مسبقا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف, وإبراهيم علي إبراهيم, وأسامة محمود عبد العزيز محرم, ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرر المشرع حق العامل في أجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام في السنة ليواجه بها أمورا طارئة يتعذر معها حصوله على ترخيص بالأجازة - لم يقيد المشرع هذا الحق بضوابط أو إجراءات معنية سوى أن يبدي العامل لجهة عمله السبب الطارئ الذي وقع له, واستدعى انقطاعه عن العمل, وعليها في هذه الحالة إجابته إلى طلبه القائم على هذا السبب طالما لم يقم دليل يقيني عن كذب إدعائه - ليس لزاما على العامل أن يبلغ مسبقا عن مرضه, إذ يتعين على الإدارة عدم الخلط بين الأجازة المرضية التي يتعين الترخيص بها بعد الإبلاغ عن الحالة المرضية التي تستوجب الأجازة وبين الأجازة العارضة التي تواجه حالة طارئة قامت بالعامل سواء أكانت مرضية أو غير مرضية, ولم يكن في الوسع توقعها ويتعذر على العامل إبلاغ جهته بها مسبقا - لا يسوغ لأية جهة حكومية أو غير حكومية أن تضمن لوائحها الداخلية نصا يستوجب الحصول على ترخيص مسبق قبل الحصول على الأجازة العارضة وإلا كان النص باطلا لمصادرته لحق أساسي من حقوق العامل التي لا تتوقف على إرادة الجهة الإدارية - تطبيق.