الطعن رقم 9975 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-6-29
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شئون أعضاء - التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية: إجراء مسابقة عامة للمتقدمين الحاصلين على تقدير مقبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د.فاروق عبد البر السيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف, وبخيت محمد إسماعيل, ومحمود محمد صبحي العطار, وبلال أحمد محمد نصار.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية قررت أصلا عاما مؤداه أن يعين مساعدو النيابة الإدارية (وكانت هذه الوظيفة أولى درجات التعيين) المستوفون للشروط المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية حسب ترتيب درجاتهم في شهادة الليسانس بحيث يتم تعيين الحاصلين على ممتاز ثم جيد جدا ثم جيد, واستثناء من هذا الأصل العام أجازت اللائحة تعيين الحاصلين على تقدير مقبول في وظائف مساعدي النيابة الإدارية عن طريق مسابقة عامة يتحقق فيها التزاحم والتنافس بينهم بحسبانهم من ذوي المراكز المتماثلة - يتعين - بحسب الأصل أيضا - أن يتوافر في المرشح لهذه الوظيفة شروط الصلاحية والمتمثلة في المقومات الشخصية والوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الملائم لإفراز إنسان يصلح أن يكون عضو هيئة قضائية - المسابقة العامة التي يعنيها نص المادة 26/2 سالف الذكر تعني مسابقة جادة تفرز من يصلح ومن لا يصلح للالتحاق بالنيابة الإدارية من الحاصلين على تقدير مقبول في الليسانس ويتساوى إزاءها جميع الذين يدخلونها - لا يتحقق ذلك إلا بمنح جميع المتسابقين فرصة متساوية في إثبات حقيقة كفاءتهم العلمية - لا يتم ذلك إلا بإجراء امتحان تحريري لهم في المواد القانونية - وتكون الدرجات التي يحصل عليها كل منهم هي المعول عليها في اجتيازهم الامتحان التحريري - لا يكفي أن تجري لهم مقابلة شخصية - أساس ذلك: أنها لا تكشف في الغالب عن المستوى العلمي الحقيقي للمتسابقين ولا تحقق المساواة بينهم - الامتحان التحريري سالف الذكر هو مقدمة لأن يجري للناجحين فيه اختبار شخصي تكون نسبة درجاته إلى المجموع الكلي مبينة سلفا وعناصره محددة مسبقا - من مجموع درجات الامتحان التحريري والاختبار الشخصي يعاد ترتيبهم بحسب المجموع الكلي ويتم تعيين العدد المراد منهم بحسب أولوية الترتيب - تطبيق.