الطعن رقم 4900 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-6-29
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط اكتساب الجنسية المصرية: شرط الإقامة
⚖️ أثر التجنس بجنسية أجنبية في سقوط الجنسية المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فكري حسن صالح.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي, ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع في المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 المصريين في تطبيق أحكامه, وقصرهم على ثلاث طوائف من بينها ما نص عليه في البند (ثانيا) من هذا المرسوم الذي أحال في تحديد المصريين إلى الأمر العالي الصادر في 29 يونيو سنة 1900, فأصبح هذا الأمر بمقتضى هذه الحالة جزءا من قانون الجنسية التشريعية - بسط المشرع الجنسية المصرية بموجب البند ثالثا "على طائفة من العثمانيين لم يتطلب منهم سوى الإقامة في القطر المصري والمحافظة عليها خلال فترة حددها, مع أن الأصل أن الإقامة وحدها لا تكفي عادة لاكتساب الجنسية, ولذا فإن منحهم الجنسية المصرية مرهون بتحقيق شرط الإقامة خلال المدة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 - واقعة الإقامة لم يستلزم المشرع لإثباتها طريقا خاصا أو وسيلة بعينها, إلى جانب أن إثبات الإقامة في مثل هذه الحالة تكتنفه صعوبات وملابسات خاصة مردها إلى قدم عهد الإقامة وعدم تحسب ذوي الشأن لها مما يقتضي النظر إلى أدلة إثباتها بقدر من المرونة والعدالة حتى لا يفضي الأمر إلى تكليف بما هو أشبه بالمستحيل فيما يخص كيان شخص ومصيره - المستندات المقدمة لإثبات الإقامة - ولو كانت عرفية - منشئة لقرينة لصالح ذوي الشأن لا يسوغ لجهة الإدارة إغفالها إلا إذا ثبت لديها فسادها أو وجد من المستندات ما يناقضها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التجنس بجنسية أجنبية لا يؤثر على المركز القانوني للمواطن بحرمانه من الجنسية المصرية الأصلية عند تحقق إحدى حالاتها في شانه - أساس ذلك: أن المشرع في قانون الجنسية لم يحظر على المصريين - كأصل عام - الحصول على جنسية أجنبية إلى جانب جنسيتهم المصرية, ولم يرتب على مجرد الحصول على الجنسية الأجنبية سقوط الجنسية المصرية إلا إذا قرر مجلس الوزراء ذلك عملا بنص المادتين 10, 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية - تطبيق.