⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4169 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-6-25 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد التوريد - تسليم السلع والمهمات الواردة من الخارج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم عطا الله, ومنير صدقي يوسف خليل, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي, وعبد الكريم محمود صالح الزيات. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ درويش الخفيف. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يحدد عقد توريد السلع والمهمات من الخارج مكان التسليم وطريقته - فقد يكون التسليم في ميناء الشحن (f.o.B)، وفي هذه الحالة يتم التسليم نهائيا في ميناء الشحن، وبمجرد وضع المهمات على السفينة وتسليم المستندات الناقلة للملكية ينقضي بذلك عقد التوريد وتنتهي مسئولية المورد في ميناء الشحن - وقد يكون التسليم في ميناء الوصول (C.IF) أو (cf)، وفي هذه الحالة لا تنتهي مسئولية المورد إلا في هذا الميناء حتى ولو كان قد سلم مستندات الشحن الناقلة للملكية في ميناء الشحن ومن ثم يظل ضامنا كافة الأخطار والعيوب التي قد تصيب المهمات حتى يتم تسليمها في ميناء الوصول - وقد يكون التسليم بمخازن الوزارة أو المصلحة المتعاقدة, وفي هذه الحالة لا تنتهي مسئولية المورد إلا بعد وصول البضاعة إلى هذه المخازن وفحصها نهائيا - تطبيق.