الطعن رقم 13 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-6-18
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحالات التي تخرج فيها الأرض من نطاق الاستيلاء: اكتساب الملكية بالتقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومحمود إبراهيم محمود علي, ومنير صدقي يوسف خليل, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ درويش الخفيف.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ثبوت تاريخ التصرف العرفي قبل العمل بالقانون ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون, إذ تخرج الأرض أيضا من نطاق الاستيلاء إذا ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة الخاضع إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكسب الذي يقوم على حيازة الأرض لمدة خمس عشرة سنة دون انقطاع حيازة هادئة وظاهرة في غير غموض ومستمرة وبنية التملك وليس على سبيل التسامح أو الإباحة - تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بصفاتهم, كما يجوز للخلف الخاص أن يضم حيازته إلى حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار - أثر ذلك: لا يؤثر في توافر شروط الحيازة تغيير الحائزين لهذه الأرض, ويجوز إثبات الحيازة بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن باعتبار أن الحيازة وضع مادي - تطبيق.