الطعن رقم 8213 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-6-16
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاصات المحافظ - اختصاص المحافظ بالشئون الوظيفية للعاملين بالتربية والتعليم في نطاق المحافظة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف, وأسامة محمود عبد العزيز محرم, وعبد المنعم أحمد عامر, ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية بالجهات التي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية سواء في ذلك النقل والندب والتأديب وغيرها من الأمور الوظيفية - هذا النظر لا يتفق فحسب مع صراحة نصوص قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية, بل يتفق - أيضا - مع الحكمة من إصدار قانون الإدارة المحلية حسبما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية, الأمر الذي يقتضي أن يكون اختصاص المحافظ بالنسبة للعاملين في المحافظة اختصاصا جامعا بكل ما يتعلق بالعلاقة الوظيفية مانعا في ذات الوقت لاختصاص الوزارة بالشئون التنفيذية لهؤلاء العاملين - المشرع قسم المهمة التعليمية إلى مستويين مستقلين..... الأول: المستوى القومي الذي تتولى فيه الوزارة بالعاصمة رسم السياسة العامة للتعليم. والثاني: هو المستوى الإقليمي الذي يتولى تنفيذها ومراقبة العاملين الذين يقومون بتنفيذها, ويقوم على تنفيذ كل مهمة جهاز مستقل له اختصاصه الجامع المانع المحكم, الأول يتولاه وزير التعليم في وزارته, والثاني يتولاه المحافظ في محافظته - تطبيق.