⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2154 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-6-15 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاصات المحافظ - حدود سلطة المحافظ في تقرير بدل عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف, ونجيب محمد إسماعيل, ود. محمود محمد صبحي العطار, ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحافظ له ذات السلطات والاختصاصات المقررة للوزراء بالنسبة للمرافق العامة التي تدخل في اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ولجميع العاملين بها, فله أن يصدر من القرارات مما يجوز للوزراء إصداره طالما أنها تتعلق بالمرافق العامة التي تدخل في اختصاصات وحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظته, ويلتزم في إصداره لهذه القرارات بكافة القوانين والقرارات الجمهورية باعتبار أن الأخيرة تعلو في قوة إلزامها القرارات الوزارية التي يصدرها الوزراء ومن في حكمهم - قرار رئيس الجمهورية بشأن بدل عضوية وبدل حضور الجلسات واللجان من العموم والشمول بحيث يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية, فما يتم تشكيله من مجالس إدارة أو لجان بقرارات وزارية سواء كانت صادرة من الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء أو ممن لهم اختصاصات وسلطات الوزراء من المحافظين يخضع لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه ويسري بشأنها الخطر المنصوص عليه في المادة الثانية منه - تطبيق.