⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4031 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-6-15 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التبعية الإدارية والنظام القانوني للموظفين أو المستخدمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف, ونجيب محمد إسماعيل, وعطية عماد الدين نجم, ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارة الأسواق والسواحل كانت إحدى إدارات وزارة الاقتصاد وكان منوطا بها الإشراف على جميع الأسواق والسواحل على مستوى الجمهورية ثم آلت تبعيتها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت اسم مصلحة التسويق الداخلي ثم تبعت في عام 1969 للشركة المصرية العامة لأسواق الجملة - إحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية التي أسندت إليها إدارة شئون الأسواق الجملة للخضر والفاكهة والحبوب خلفا لتلك المصلحة, في عام 1973 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1621 لسنة 1973 بتصفية هذه الشركة وأيلولة إدارة الأسواق التابعة لها إلى المحافظات التي تقع في دائرتها - وظلت الشركة تحت التصفية حتى صدر قرار محافظ القاهرة رقم 56 لسنة 1975 بنقل العاملين إلى الإدارة العامة للأسواق والسواحل بالمحافظة - نظرا للطبيعة الخاصة لعمل موظفي ومستخدمي الأسواق والسواحل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1399 لسنة 1960, وأفردهم بنظام قانوني يستقلون به في هذا المقام الخاص بالأجور الإضافية - تطبيق.