الطعن رقم 3856 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-6-15
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون مدنيون بالقوات المسلحة - شروط احتساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة في المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف, ونجيب محمد إسماعيل, ود. محمود محمد صبحي العطار, وبلال أحمد نصار.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لاحتساب مدة الخدمة بالقوات المسلحة كضميمة في المعاش الآتي:
1- أن يكون العامل مما عينتهم النصوص على النحو المشار إليه.
2- أن يكون العامل موجودا فعليا بالقوات المسلحة أي تنقطع صلته بجهة عمله المدنية حال خدمته بالقوات المسلحة.
3- أن تحدد المدة المراد احتسابها مضاعفة في المعاش الجهة المختصة بوزارة الدفاع - إذا قدم طلب صرف المعاش بعد انتهاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف فيقتصر الصرف على المعاش وحده ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب - تطبيق.