⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2065 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-6-15 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوامل تحديد الضريبة بالنسبة للعقارات المنشأة وفقاً لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع مدلول العقارات المبنية التي تتناولها الضريبة بأنها تلك العقارات المبنية آيا كانت مادة بنائها - وعاء الضريبة العقارية هو العقار ذاته لا ريعه ومن ثم يخضع العقار بمجرد تمامه وصلاحيته للغرض الذي أنشئ من اجله للضريبة سواء كان شغل أو لم يشغل - يتم تقدير القيمة الإيجارية التي تحسب على أساسها الضريبة استهداء بجميع العناصر التي تؤدي إلى تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة, وذلك بأن يراعى في تحديدها العوامل التي تؤدي إلى تحديدها ومنها التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقار, أي أنها لا تعتبر عقارات مبنية في الأصل وذلك في مفهوم القانون المدني إلا أن المشرع أراد إخضاعها للضريبة واعتبرها في حكم العقارات المبنية - استثنى المشرع بموجب الحكم المادة (19) من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 المباني الخاصة بالإسكان الإداري أو فوق المتوسط المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع لقواعد وضوابط تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإيجار الأماكن مستهدفا بذلك ترك تحديد القيمة الإيجارية بالنسبة لهذا النوع من المباني للاتفاق بين المالك والمستأجر - مؤدى ذلك ولازمه أن يكون فرض الضريبة على تلك العقارات خاضعا للقدير الجزافي للجهة القائمة على ربط الضريبة ولها أن تستهدي في تحديد وعاء الضريبة بالقيمة الإيجارية المحددة في عقد الإيجار إذا كان خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة أو قيمة العقار من أرض ومبان منظورا في ذلك إلى مادة بنائه وموقعه وسعر السوق السائد في المنطقة, وغير ذلك من العوامل التي تساعد في تحديد هذه القيمة, ومن ثم تحديد وعاء الضريبة - إذا كان المنقول الذي يبيعه صاحبه في عقار مملوك له رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر في حكم المادة 82 من القانون المدني عقارا بالتخصيص, إلا أن المنقولات في حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 لا تدخل ضمن عناصر البناء, ولا يجوز الأخذ بفكرة العقار بالتخصيص المنصوص عليها في القانون المدني لتضاف لوعاء الضريبة؛ حيث إنه لم يرد صراحة في نصوصه - أثر ذلك - لا يمكن اعتبار المولد الكهربائي داخلا في تحديد عناصر القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة - تطبيق.