⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2483 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-6-11 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام الندب للوظيفة الأعلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يحيى حسن صبري. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي, ومحمود إبراهيم عطا الله, ومنير صدقي يوسف خليل, ومصطفى سعيد مصطفى حنفي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ درويش الخفيف. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الندب أمر تترخص فيه الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية وهو موقوت بطبيعته لا يقوم على الدوام والاستقرار - يتعين على الجهة الإدارية عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تنحرف وتسيء استعمالها وأن تتم ممارستها لهذه السلطة في الحدود والأوضاع التي رسمها القانون بحيث إذا ندبت العامل إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة عليها أن تراعي أن يتوافر في هذا العامل المنتدب وجه أفضلية له على أقرانه ممن هم أعلى منه درجة بمراعاة أن الندب يعد شغلا فعليا للوظيفة التي انتدب إليها العامل, ويتمتع العامل المنتدب بسائر امتيازات وسلطات هذه الوظيفة - لا يجوز شغل الوظيفة الأعلى مباشرة إلا بمن هو أقدم ما دامت قد توافرت فيه اشتراطات شغلها من ناحية والكفاءة من ناحية أخرى - لا يستقيم بحال ولا يتفق مع مقتضيات النظام الإداري أن تتجاهل الجهة الإدارية فيما تتخذه من قرارات الندب الترتيب الهرمي الرئاسي للعاملين مما يجعل الأدنى درجة رئيسا لمن يعلوه درجة - تطبيق.