⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12020 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-6-8 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شئون أعضاء - المعايير والضوابط الموضوعية لاختيار المعينين بوظيفة معاون نيابة إدارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف, وبخيت محمد إسماعيل, ومحمود محمد صبحي العطار, وبلال أحمد محمد نصار. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعيين في الوظائف القضائية هو مما تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية, وذلك باختيار أفضل العناصر لتولي هذه الوظائف, على أن يكون هذا الاختيار مستمدا من عناصر صحيحة بأن تجري مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين. قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 108 لسنة 1998 بتاريخ 30/6/1998 بتشكيل لجنتي المقابلة جاء خلوا من ضوابط لاختيار المتقدمين ومن تحديد العناصر اللازمة لتحقيق أهلية شغل الوظيفة القضائية والمعايير الموضوعية للاختيار بما يكفل مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين - قيام لجنة المقابلة بتقدير مستوى المتقدم بعبارة لائق أو غير لائق دون القيام بوضع الدرجات المثبتة في الصورة الضوئية لمحضر المقابلة الشخصية يثير ظلالا كثيفة من الشك حول مدى صحة ما ورد به من بيانات - فضلا عن أن ما قدر للطاعن من درجات بذلك المحضر لا تتناسب عقلا ومنطقا مع قدراته التي كشف عنها حصوله على إجازة الليسانس بتقدير عام جيد إذا ما قورنت بقدرات بعض زملائه ممن حصلوا على الليسانس بتقدير عام مقبول ونجحوا في المقابلة الشخصية وعينوا بالقرار المطعون فيه - مؤدى ذلك جمعيه - قيام قرينة على أنه لم تجر مفاضلة حقيقية وجادة بين الطاعن وزملائه - هذه القرينة تأكدت بنكول الجهة الإدارية عن تقديم أصل محضر المقابلة الشخصية التي أجريت مع الطاعن - رغم تكليفها بذلك - تحت زعم استحالة ذلك - اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية لم تشترط إجراء امتحان للمتقدمين لوظائفها الفنية, اكتفاء بترتيبهم حسب أولوية درجاتهم في امتحان الليسانس, وقصرت امتحان المسابقة على الحاصلين على تقدير مقبول عن طريق مسابقة عامة - تطبيق.