⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1849 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-6-8 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التظلم من قرار ربط الضريبة أمام مجلس المراجعة هو أمر جوازي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, واحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فرض المشرع ضريبة عقارية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو أيا كان الغرض الذي تستخدم فيه, وتحصر العقارات الخاضعة للضريبة حصرا عاما كل ثماني سنوات - أناط المشرع باللجنة المنصوص عليها بالمادة (13) تقدير قيمة الضريبة على أن تراعى في تقديرها جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها بين المالك والمستأجر متى كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة وتتمتع اللجنة بسلطة تقديرية واسعة للتوصل للتحديد الفعلي للقيمة الإيجارية - أجاز المشرع لكل من الممولين والحكومة التظلم من قرارات لجنة التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات في الجريدة الرسمية الذي يعقبه إخطار الممول بمقدار الضريبة التي ربطت عليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر, وذلك أمام مجلس المراجعة - يبين من نص المادة (15) أن التظلم أمام مجلس المراجعة هو تظلم جوازي لصاحب الشأن فله أن يتظلم أمام مجلس المراجعة, وفي هذه الحالة عليه أن ينتظر إلى أن يبت في التظلم ثم يلجأ إلى الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري المختصة - ولصاحب الشأن أيضا أن يلجأ مباشرة للطعن في قرار تقدير الضريبة أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال ستين يوما من مرور ستة أشهر تالية على تاريخ نشر التقدير بالجريدة الرسمية وبشرط قيام جهة الإدارة بإخطار الممول بربط الضريبة عليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر - العلة من مرور هذه المدة أن يصير القرار الصادر بالتقدير نهائيا وقابلا لطعن عليه بالإلغاء - تطبيق.