الطعن رقم 2740 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-6-1
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود سلطة لجنة تقدير الشهادات اللازمة للقيد في سجل التحاليل الباثولوجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظم المشرع شروط وأوضاع مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا, إذ حظر القيام بأية أبحاث أو تحاليل أو اختبارات وبوجه عام مزاولة تلك المهن بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمه مقيدا بالسجل الخاص بذلك بوزارة الصحة. كما اشترط فيمن يقيد في هذا السجل عدة شروط, وهي: الحصول على بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو العلوم (تخصص كيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية وذلك إلى جانب الحصول على درجة أو شهادة تخصص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو الباثولوجيا وناط بلجنة فنية تشكل بوزارة الصحة تقدير قيمة شهادات التخصص, وأنشأ المشرع أربعة سجلات لقيد الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط: سجل للكيميائيين الطبيين, سجل للبكتريولوجيين, سجل للباثولوجيين, ويخصص الرابع للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين - لم يربط المشرع القيد في سجل بعينه من السجلات سالفة الذكر بضرورة الحصول على مؤهل أو شهادة تخصص بذاتها إلا بالنسبة للباثولوجيين الإكلينيكيين إذا اشترط للقيد في هذا السجل الحصول على بكالوريوس في الطب أو الجراحة من إحدى الجامعات المصرية وعلى دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية - فيما عدا هذا السجل يجوز لحملة المؤهلات الأخرى القيد في السجلات الثلاثة الأخرى متى توافرت فيهم شروط القيد - سلطة اللجنة في تقدير قيمة شهادات التخصص ومدى كفايتها للقيد في السجل وممارسة المهنة ليست طليقة من كل قيد وإنما يكون تقديرها موضوعيا لا يتأرجح بين حالة وأخرى مماثلة لها, وإلا تجاوز حدود الاختصاص المنوط بها قانونا فتعدل ما ورد بالنص أو تقيد إعماله بما لا يتحمله من قيود، فيضحى بذلك قرارها باطلا وغير مشروع - يكفي للقيد في سجل الباثولوجيين الحصول على شهادة تخصص في الباثولوجيا - التفرقة التي اعتنقتها اللجنة المذكورة بين "باثولوجيا الحيوان" "والباثولوجيا الآدمية البشرية" وقصرت بناء عليها القيد في سجل الباثولوجيين على تخصص "الباثولوجيا الآدمية البشرية" وحده لا تجد لها صدى في أحكام القانون, حيث ورد النص على تخصص "الباثولوجيا" في صيغة عامة ومطلقة تفيد أن الحصول على شهادة تخصص في الباثولوجيا أيا كان نوعها "حيواني أو آدمي" يكفي للقيد في سجل الباثولوجيين - ويؤكد هذا النظر ويدعمه أن المشرع عندما أراد تخصيص "الباثولوجيا" استخدم عبارة "الباثولوجيا الإكلينيكية" وقصرها على الأطباء البشريين وحدهم - يترتب على ذلك: اشتراط اللجنة الحصول على شهادة تخصص في الباثولوجيا الآدمية للقيد في سجل الباثولوجيين ينطوي على تجاوز للنصوص واستحداث لشرط لم ينص عليه القانون - تطبيق.