الطعن رقم 2766 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-5-26
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعة منصب مساعد وزير الخارجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أدهم حسن أحمد الكاشف, وأسامة محمود عبد العزيز محرم, وعبد المنعم أحمد عامر, ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد صالح عبد الوهاب.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
أمين السر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع على سبيل الحصر وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي - تبدأ بوظيفة ملحق وتنتهي بوظيفة سفير من الفئة الممتازة التي تتربع على قمة هذه الوظائف باعتبارها تمثل نهاية المطاف بالنسبة لأعضائه - منصب مساعد وزير الخارجية لم يرد ضمن وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي ولم يشر إليه القانون ولم يشمله بالتنظيم - ومن ثم فإن هذا المنصب لا يدخل ضمن الهيكل الوظيفي لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي - قيام وزير الخارجية بتعيين بعض السفراء مساعدين له في مسائل معينة لا يعدو أن يكون محض اختيار من وزير الخارجية لبعض معاونيه, ولا ينطوي ذلك على ترقية ولو أدبية لمن يشملهم الاختيار, إذ إن الترقية لا تكون إلا لوظيفة أعلى واردة في الهيكل الوظيفي, الأمر الذي لا يجوز معه اعتبار منصب (مساعد وزير الخارجية) ضمن وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي التي تمت الترقية إليها ولو تمتع من شغل هذا المنصب ببعض المزايا المادية والأدبية - تطبيق.