⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9488 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-5-25 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - طلب وقف تنفيذ وإلغاء ترخيص صخيفة مقام من جهة الإدارة
⚖️ الطعن في الأحكام - أثر إغفال اختصام من تدخل في الدعوى منضما إلى خصم آخر على بطلان تقرير الطعن
⚖️ الطبيعية القانونية للترخيص الصحفي
⚖️ عدم جواز إلغاء أو تعطيل ترخيص الممارسة الصحفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(أ‌) ليس بأحكام القانون ما يوجب على الخصم عند الطعن على الحكم اختصام من تدخل في الدعوى منضما إلى الخصم الآخر في طلباته لكي يثار أمر بطلان تقرير الطعن عند إغفال هذا الإجراء - حتى مع وجود مثل هذا الالتزام الذي تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات التي أوجبت في حالة رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد اختصام الباقين, ولو بعد فوات ميعاد الطعن بالنسبة لهم - أحكام قانون المرافعات صريحة في عدم جواز الحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء - فإذا ما ثبت قيام الطاعن باختصام باقي المحكوم لهم يكون قد استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجلس الدولة صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية - المنازعة في وقف تنفيذ وإلغاء ترخيص صحيفة تتعلق بقرار إداري, فإنها تعتبر من قبل المنازعات الإدارية مما تختص بها محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - الحظر الدستوري والقانوني بشأن وقف وإلغاء الترخيص الصحفي لا يحجب اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات حول قرار الترخيص إصدارا أو استمرارا - الجدل حول هذا الحظر يتعلق بالموضوع ولا يتعلق بالاختصاص - الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري استنادا إلى عدم اختصاص المجلس الأعلى للصحافة باللجوء إلى مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - للنظر في إنهاء أو إلغاء الترخيص ووقف تنفيذه, استناد غير سليم لأن القانون لم يمنع الجهة الإدارية المختصة من اللجوء إلى القضاء في المنازعات التي تكون طرفا فيها, فلم يقصر المشرع هذا الحق على الأفراد وحدهم, وإنما لكل ذي الشأن هذا الحق بما فيها الجهات الإدارية طالما أنها طرف في النزاع, بل أن هذا هو الأصل في حسم المنازعات بصفة عامة ومنها المنازعات الإدارية - وهو اللجوء إلى القضاء - إذا كان المشرع قد خول الجهة الإدارية بصفتها سلطة عامة حق التدخل بطريق التنفيذ المباشر لاعتبارات قدرها بهدف تسيير مرفق عام فإن ذلك خروج على الأصل العام في حل المنازعات الذي هو من اختصاص جهة القضاء المختصة - ومن ثم لا يوجد ما يمنع جهة الإدارة من ترك التدخل بطريق التنفيذ المباشر واللجوء إلى القاعدة الأصل وهو التقاضي لحل نزاع تكون طرفا فيه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الترخيص الصحفي, كقرار إداري - يخضع لما تخضع له سائر القرارات الإدارية من أحكام ومنها خضوعه لرقابة القضاء الإداري, وتحصن وجوده بفوات مواعيد الطعن عليه - الترخيص وإن استقر وجوده القانوني ميلادا وإصدارا فإن استمرار وجوده بحكم اتصاله وتعلقه بممارسة نشاط معين يخضع أيضا لرقابة القضاء في حدود التنظيم القانوني لهذه الممارسة ولشروط الترخيص إن وجدت - هذا التنظيم وهذه الشروط قد تجيز إلغاء الترخيص إذا جد واقع جديد أثناء سريان الترخيص يبرر هذا الإلغاء في الحالات وبالشروط الواردة بالقواعد القانونية الحاكمة لهذا النشاط وهذا لا يعد سحبا أو إلغاء للقرار الأول بأثر رجعي وإنما هو قرار جديد بإلغاء الترخيص بالنسبة للمستقبل في ضوء الوقائع الجديدة التي تبرر هذا الإلغاء كنهاية للقرار الأول - القاعدة إنه يجوز إنهاء القرار الإداري قبل النهاية الطبيعية له وذلك بالنسبة للمستقبل, فلا يجوز إنهاء قرار إداري معين صدر سليما أو تحصن بفوات ميعاد الطعن عليه إلا في الحالات وللأسباب التي ينص عليها القانون وبواسطة السلطة التي يخولها القانون ذلك - الترخيص الصحفي يخضع لهذه المبادئ فيتحصن وجوده وفقا لقواعد تحصين القرارات الإدارية عند إصداره، ثم يخضع - أيضا - في مرحلة السريان وممارسة النشاط للقواعد القانونية المنظمة للنشاط الصحفي - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
كفلت التشريعات المنظمة لحرية الصحافة وحرية التعبير والنشر في نصوصها حرية الصحافة - المشرع التزاما منه بحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور, حدد تحديدا واضحا, لا يداخله شك أو غموض مسئولية الصحفي والصحيفة والجرائم الصحفية, والعقوبات المحددة لها والتي يجوز للمحاكم توقيعها على الصحفي, كما حدد التدابير التي يمكن اتخاذها ضد الصحيفة التي أساءت استعمال حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي وارتكبت إحدى الجرائم الصحفية وحصرها في الجزاءات والتدابير التي وردت في قانون العقوبات وفي المسئولية التأديبية كما وردت في قانون تنظيم الصحافة, وقد وردت على سبيل الحصر والتعيين تلك الجزاءات - ففي مجال التدابير ضد الجريدة أجاز المشرع للمحاكم ضبط ومصادرة الأعداد الصحفية المخالفة, ثم أجاز لها عند إدانة الصحفي أو رئيس التحرير الحكم بتعطيل الجريدة لمدة مؤقتة - لم تتضمن هذه النصوص ما يجيز للمحكمة سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة من بين الجزاءات التي خولها المشرع للقضاء واكتفى بسلطته في تعطيل صدور الجريدة بصفة مؤقتة جوازيا وأحيانا وجوبيا في أحيان أخرى - حافظ المشرع بذلك على حماية حرية الصحافة والنشر وضمان استمرارها, كما حفظ للسلطة القضائية سلطتها على الصحف التي تسيء استعمال هذه الحرية بما حدده من جزاءات دون مصادرة لهذه الحرية - الحظر التشريعي بعدم إلغاء صحيفة نهائيا لا يخاطب القضاء الجنائي وحده وإنما يخاطب أيضا - باعتباره تنظيما شاملا لحرية الصحافة - القضاء الإداري - أساس ذلك: إن القانون يخاطب سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية بفرعيها العادي والإداري - يترتب على ذلك: لا يجوز للقضاء الإداري الحكم بإلغاء ترخيص صحيفة, بعد صدوره صحيحا أو بعد تحصنه واستقرار المركز القانوني للصحيفة في الحياة الصحفية - لم تتضمن التشريعات المنظمة للتراخيص والممارسة الصحفية أي نص يجيز للقضاء الإداري المساس بهذا الترخيص إلغاء أو تعطيلا بمناسبة النظر في المنازعات الإدارية حول ترخيص الصحيفة واستمرارها بسبب ممارستها الصحفية وإساءة استعمالها لحرية الصحافة - لا يملك القضاء الإداري في ضوء التشريعات السارية إلغاء أو تعطيل ترخيص الممارسة لأي سبب من الأسباب التزاما بإرادة المشرع فيما قرره بشأن تنظيم الصحافة إصدارا أو ممارسة - إلغاء ترخيص الصحيفة يعتبر من قبيل التدابير الجزائية التي تنال من حرية الصحافة والتي يرتبط توقيعها بتقدير المشرع, الذي لم يقدر الوصول بهذا الجزاء إلى مرحلة إلغاء ترخيص إصدار الصحيفة - تطبيق.