⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7391 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-5-25 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفع الدعوى - قبول دعوى الإلغاء قبل انقضاء المدة المقررة للجهة الإدارية للرد على التظلم الوجوبي
⚖️ أحكام وقف الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء يمكن قبولها قبل انقضاء المدة المقررة للجهة الإدارية حتى ترد على التظلم ما دام هذا الميعاد قد انتهى بعد إقامة الدعوى وأثناء تداولها - أساس ذلك - أن الغرض من جعل التظلم وجوبيا هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة بطريق أيسر للناس, وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه, فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي - فالمشرع ولئن استحداث التظلم الوجوبي الذي لا مناص من استنفاده قبل مراجعة القضاء - إلا أنه في صدد المواعيد لم يخرج عما قرره في التظلم الاختياري, ولما كان انتظار المواعيد مقصودا به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في قرارها, فإن النتيجة الطبيعية لذلك أن الغرض من انتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم يكون قد تحقق إذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد التي منحتها أو إذا بكر ذوو الشأن بمراجعة القضاء وانقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبهم جهة الإدارة إلى طلباتهم - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع في قانون سوق رأس المال حدد التزامات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأوجب عليها الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية, وأجاز وقف نشاط الشركة التي تحالف ذلك لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما بالرغم من إنذارها بإزالة تلك المخالفات دون جدوى - ورسم المشرع التظلم من قبل هذه القرارات أمام اللجنة المنصوص عليها في القانون, وحدد ميعاد التظلم بخمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو علمه به وأوجب عدم قبول الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها - إذا التزمت الشركة بالتظلم الوجوبي على النحو الذي يطلبه القانون قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار المتظلم منه يترتب عليه أن تكون دعواها مقبولة شكلا دون أن يستلزم ذلك منها التريث لحين البت في التظلم, خاصة وأن القانون لم يتطلب ذلك - تطبيق.