الطعن رقم 342 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-5-25
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - أحكام الترقية إلى درجة مدير عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف, وبخيت محمد إسماعيل, وعطية عماد الدين نجم, ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترقية إلى درجة مدير عام تتم بالاختيار - القانون اشترط في المرقي أن يكون حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين, ويفضل من حصل على هذه المرتبة في السنة السابقة مباشرة وعند التساوي في مرتبة الكفاية يتعين التقيد بالأقدمية بحيث لا يتخطى الأحدث الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه دواعي المشروعية - ثمة فرق واضح بين تاريخ شغل الدرجة وترتيب الأقدمية في الدرجة, حيث يكون من المتصور أن يشغل مجموعة من العاملين درجة واحدة في تاريخ واحد - المعينون في قرار واحد أو المرقون في قرار واحد - ولكن ليس من عينوا أو رقوا في قرار واحد في ترتيب واحد للأقدمية - أساس ذلك - لا يمكن من الناحية القانونية وجود اثنين يتحدان في ترتيب أقدمية واحدة في درجة مالية واحدة على الإطلاق - إن من يحمل الترتيب السابق في الأقدمية في قرار التعيين أو الترقية يكون أقدم في ترتيب الأقدمية ممن يحمل ترتيبا تاليا له - مؤدى ذلك - عند الترقية للوظيفة الأعلى وعند التساوي في مرتبة الكفاية في الترقية بالاختيار والأخذ بمبدأ عدم جواز تخطي الأقدم عند التساوي في الصلاحية والكفاية مع الآخرين فإن السابق في ترتيب أقدمية الدرجة المرقى منها يكون هو صاحب الحق في الترقية - تطبيق.