الطعن رقم 2217 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-5-22
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شئون الطلاب - حكم تخصيص كليات للبنين وأخرى للبنات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, وسامي أحمد محمد الضباغ, وعبد الله عامر إبراهيم, وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد صابر.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول المشرع المجلس الأعلى للأزهر رسم السياسة التعليمية التي تسير عليها جامعة الأزهر وتحديد عدد الطلاب الذين يتعين قبولهم كل عام دراسي بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات على أن يكون القبول بترتيب درجات النجاح مع استيفاء الشروط الأخرى - لمجلس الجامعة تحديد شروط قبول الطلاب وتناول القانون واللائحة تحديد نوعيات الكليات بالجامعة ومن بينها فرع الجامعة للبنات - وبذلك يكون المشرع قد خصص فرعا مستقلا لكليات البنين وآخر لكليات البنات وأجاز وضع قواعد للكل وفق إمكانيات كل كلية - مؤدى ذلك - إذا كان مجموع الدرجات يبقى الأساس الحاكم للالتحاق بالكليات فإن التنافس على شغل المقاعد بها يظل في نطاق كل فرع على استقلال وفقا لإمكانياته - هذا لا يخل بمفهوم مبدأ المساواة بين المواطنين باعتباره حقا دستوريا لأن المساواة هي مساواة قانونية ويستطيع المشرع بسلطته التقديرية وضع الشروط الموضوعية التي تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون - بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية - مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة - التمييز المنهي عنه ذلك الذي يكون تحكميا - أساس ذلك: أن كل تشريع لا يعتبر مقصودا لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها في إطار المصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء التنظيم - تطبيق.