الطعن رقم 1100 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-5-19
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص بتوثيق عقد القران
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني مسلم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ممدوح حسن يوسف راضي, ومحمد الشيخ علي أبو زيد حسن, وعلي محمد الششتاوي إبراهيم, ود. محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاختصاص بتوثيق عقد القران ينعقد لمأذون الجهة التي بها محل إقامة الزوجة إذا اختلف محل إقامة الزوجين, ويكون له أن ينتقل خارج دائرته لتوثيق عقد زواجهما ولم تحظر اللائحة قيام مأذون آخر غير المأذون الذي تقيم الزوجة في دائرته اختصاصه بتوثيق عقد الزواج إذا ما اتفق الزوج والزوجة على ذلك, على أنه يشترط في هذه الحالة أن تقدم لهذا المأذون شهادة من المحكمة الجزئية الشرعية المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعي أو قانوني يحول دون عقد القران, وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد - استثناء مما تقدم - مأذون الجهة التي تكون بها وقت طلب العقد - تطبيق.