الطعن رقم 3994 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-5-19
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن في الأحكام - مدلول ذوي الشأن في الطعن على حكم المحكمة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني مسلم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ممدوح حسن يوسف راضي, ومحمد الشيخ علي أبو زيد حسن, وعلي محمد الششتاوي إبراهيم, ود. محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسين عبد الحميد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز لمن إلا كان طرفا في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه - تعبير ذوي الشأن الذين لهم حق الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا لقانون مجلس الدولة نظيرا لرئيس هيئة مفوضي الدولة إنما يقصد بهم ذوو الشأن في الحكم وفي الطعن عليه وليس في القرار محل الحكم المطعون فيه - لا يمكن أن تنصرف عبارة ذوي الشأن إلى من لم يكن ذا شأن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, فذو الشأن هو من كان طرفا في الدعوى - يقطع بذلك أن المشرع حينما أراد أن يخرج عن هذا المدلول في تحديد ذوي الشأن ويتوسع فيه اعتبر من ذوي الشأن في الطعن على أحكام المحاكم التأديبية, بالإضافة إلى المتهم وهيئة مفوضي الدولة - وهما ذوا الشأن - الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية, فنص على ذلك صراحة, ولو اتسعت عبارة ذوي الشأن لهم على غير مقتضى ما تقدم ما احتاج المشرع إلى النص الصريح لتقرير اعتبارهم من ذوي الشأن خاصة وأن مدير النيابة الإدارية هو الطرف الأصلي في الدعوى التأديبية الذي يقيم ويتولى الادعاء طرفا فيها ممثلا للصالح العام, ومثله الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذين يتعين إقامة الدعوى التأديبية بناء على طلبهم, مما يقطع بأن مدلول عبارة ذوي الشأن الواردة بالقانون هم ذوو الشأن في الدعوى الذين كانوا طرفا فيها وفي الحكم الصادر فيها بذواتهم أو بمن يمثلهم قانونا, ولا تنصرف عبارة ذوي الشأن إلى كل من يدعي له مصلحة في الطعن على الحكم بوجه أو بآخر سواء في دعوى الإلغاء أو غيرها من أنواع المنازعات التي يتولاها قضاء مجلس الدولة, وبذلك فإن طعن الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر في المنازعات الإدارية وسواء كان الحكم الصادر بالإلغاء أو بغير ذلك وفي المنازعات التأديبية أمام محكمة الطعن يكون غير جائز قانونا أمام المحكمة الإدارية فيما يطعن أمامها من أحكام - تطبيق.