⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5567 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-5-19 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر عدم إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بتأديب عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني مسلم. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ علي أبو زيد حسن, وعلي محمد الششتاوي إبراهيم, وأحمد محمد حامد محمد حامد, وسيد عبد الله سلطان. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان المشرع قد أراد أن يكفل للاتحاد العام لنقابات العمال الحق في الإحاطة بما ينسب لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية من اتهامات في جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وهو ما يهم الاتحاد العلم به ومعرفة كافة الظروف المحيطة بالاتهام المنسوب للعضو النقابي متعلقا بممارسة نشاط نقابي, إلا أن مخالفة ذلك الحظر بعدم الإخطار لا يؤدي إلى بطلان التحقيق الذي يجري مع العضو النقابي ذلك أن من المقرر إنه لا بطلان إلا بنص ولم يرتب المشرع البطلان على مخالفة هذا النص, كما أنه من ناحية أخرى فإن القصد من ذلك الإخطار هو إحاطة الاتحاد العام للعمال علما بالاتهام المتصل بالنشاط النقابي والظروف المحيطة به, وبالتالي فإن عدم الالتزام بالإخطار لا يعد إخلالا بإجراء جوهري أو ضمانة جوهرية من ضمانات التحقيق يترتب على مخالفة ذلك البطلان - تطبيق.