⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8822 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-5-18 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة وظيفية - وضع مدة الخدمة السابقة: التفرقة بين التعيين وإعادة التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل, ومحمود محمد صبحي العطار, وعطية عماد الدين نجم, ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع في هذا القانون وضع نظامين يختلف كل منهما عن الآخر في أحكامه والآثار المترتبة عليه, أحدهما ما أوردته المادة (23), حيث أجازت إعادة تعيين العامل في الوظيفة التي كان يشغلها قبل ترك الخدمة أو في وظيفة أخرى مماثلة سواء في ذات الوحدة التي كان يعمل بها أو في وحدة أخرى بذات أجره الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته, مع الاحتفاظ له بأقدميته في الوظيفة السابقة, وثانيهما ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 27 فيما أوردته من كيفية معاملة من يعين ابتداء في إحدى الوظائف وله مدة خبرة سابقة تتفق معها من حيث طبيعتها, وزائدة عن المدة اللازمة لشغلها فحينئذ يتعين احتساب هذه المدة للعامل على أن أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها, وعليه فإن المادة (23) المشار إليها قد نظمت حالة من يعاد تعيينه وكيفية معاملته, ومقتضى حكم هذه المادة أنه يجب إسقاط المدة من تاريخ ترك الوظيفة حتى تاريخ إعادة تعيينه ويقتصر إفادة العامل من وضعه السابق على الاحتفاظ بمرتبه السابق وبأقدميته السابقة, ومتى كان ذلك, وإذ كان لكل من هاتين المادتين حكمها الخاص بها ومجال إعماله, ومن ثم فإنه لا يجوز الخلط بين هذين الحكمين وتطبيقهما على حالة واحدة, فمن طبق عليه أحد الحكمين خرج من مجال تطبيق الحكم الآخر - تطبيق.