⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6469 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-5-18 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون مدنيون بالقوات المسلحة - المركز القانوني للمريض بمرض مزمن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف, ومحمود محمد صبحي العطار, وبلال أحمد محمد نصار, ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرر المشرع سريان أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 (المعدل) على العاملين المدنيين بالقوات المسلحة في حدود الأحكام التي قررها القانون المشار إليه - المشرع بين كيفية معاملة هؤلاء العاملين من حيث المعاش والمكافآت والمستحقات المالية الأخرى في الظروف العادية. في هذه الحالة يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي أو قوانين المعاشات بحسب الأحوال. في حالة الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية أو الإصابة التي تمنع من البقاء في الخدمة وكانت هذه الحالات بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من القانون المشار إليه فتسوى استحقاقاتهم من حيث المعاش والمنحة العاجلة والتأمين الإضافي وتعويض الإصابة طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1975 مثل أقرانهم العسكريين - لوزير الدفاع إضافة حالات أخرى غير الواردة في القانون - شرط ذلك - أن تكون قد تصدق مسبقا للفرد بأي عمل من الأعمال المشار إليها - العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة ومنها الأورام الخبيثة ومضاعفاتها متى شخصت بصفة قاطعة يظل في أجازة استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة أعمال وظيفته - متى ثبت عجزه عجزا كاملا فإن يظل في أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش - مؤدى ذلك - لا تملك جهة الإدارة أي سلطة تقديرية في إنهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية ما دام مريضا بأحد الأمراض المزمنة الواردة تفصيلا في قرار وزير الصحة رقم 695 لسنة 1984 سالف الذكر - تطبيق.