الطعن رقم 1672 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-5-18
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام القيد في سجل المحاسبين والمراجعين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استلزم المشرع لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة القيد في السجل العام للمحاسبين والمراجعين - ويشمل هذا السجل ثلاثة جداول (أ) جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين, (ب) جدول المحاسبين والمراجعين, (ج) جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين - يشترط للقيد في السجل العام أن يكون الطالب مصريا, كامل الأهلية المدنية, وحسن السمعة - ويشترط للقيد في جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين الحصول على المؤهلات المشار إليها في المادتين (6), (7) من القانون - كما يشترط للقيد بالجدول (ب) الخاص بالمحاسبين والمراجعين أن يكون إما بالنقل من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين وبشرط قضاء المدة المشار إليها بالمادة (8), وأن يكون قد زاول أعمالا محاسبية بصورة جدية أو شغل إحدى الوظائف التي عددتها المادة (10) أو بطلب القيد مباشرة وذلك لبعض الفئات التي عددتها المادة (11) على سبيل الحصر - وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القيد ويرفق بها الأوراق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في القانون - إذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط في طالب القيد كان عليها أن تؤجل الفصل في الطلب وتعلن الطالب بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول لسماع أقواله قبل الفصل في الطلب - ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسببا, وأن تفصل في الطلب خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا. إذا رفض الطلب لتخلف أحد الشروط اللازمة للقيد - دون شرط حسن سمعة الطالب - جاز لطالب القيد إعادة طلبه بمجرد توافر هذا الشرط - تطبيق.