⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2925 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-5-18 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لزوم موافقة وزارة الزراعة على منح ترخيص بالبناء على الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن أو الحيز العمراني للقرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد عبد المنعم عطية. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حرص المشرع وهو يرسي قواعد التخطيط العمراني بموجب أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 على ألا تنال هذه القواعد من رقعة الأرض الزراعية أو تمس خصوبتها. وجعل الأصل المقرر هو حظر تقسيم الأرض الزراعية للبناء عليها أو إقامة مبان أو منشآت عليها وهو حظر عام ومطلق, إلا أن المشرع - لاعتبارات قدرها. استثنى من هذا الحظر حالات محددة من بينها الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 والأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني للقرى - وحتى لا يخرج هذا الاستثناء عن الضرورة وضع المشرع ضوابط وضمانات تتمثل في الحصول مسبقا - وقبل إجراء العمل محل الاستثناء - على ترخيص من المحافظ المختص وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - وقد أضاف قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 كتابا جديدا هو الكتاب الثالث بعنوان (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها). وتنفيذا لأحكام القانونين رقمي 53 لسنة 1966, 3 لسنة 1982 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 124 لسنة 1984 في شأن شروط منح تراخيص البناء على الأرض الزراعية, والذي يستفاد منه أن موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها المعنية لازمة وضرورية قبل أن يصدر المحافظ المختص الترخيص بإقامة مبان أو منشآت على الأرض الزراعية الواقعة داخل كردون المدن أو الحيز العمراني للقرى, على أن تكون هذه الموافقة في ضوء المستندات المقدمة من ذوي الشأن - لا يترخص للمحافظ أو من يفوضه في التجاوز عن هذه الموافقة المسبقة وإلا إذا كان قراره غير مشروع - تطبيق.