⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1834 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-5-18 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنتهاء الخدمة: أحكام إنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة جناية لأول مرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبد الرحمن يوسف, ونجيب محمد إسماعيل, ومحمود محمد صبحي العطار, وعطية عماد الدين نجم. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قضى بإنهاء خدمة العامل المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وذلك ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ - إذا كان الحكم على العامل صدر لأول مرة فلا يؤدي إلى إنهاء خدمته إلا إذا قررت لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن استمرار العامل في وظيفته يتعارض مع مقتضياتها أو مع طبيعة العمل - يتعين التفرقة بين سبب القرار وتسبيبه, فإذا كان كل قرار إداري ينبغي أن يكون له سبب فإنه لا يلزم تسبيب القرار إلا إذا تطلب القانون ذلك. إذا تطلب القانون تسبيب القرار فإن إغفال التسبيب يؤدي إلى عدم مشروعية القرار - أوجب المشرع على لجنة شئون العاملين في حالة صدور الحكم لأول مرة على العامل أن تسبب قرار إنهاء خدمته من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة وأن تبين أن بقاء العامل في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وظروف العمل - صور القرار خلوا من التسبيب في هذه الحالة يجعله مخالفا للقانون وجديرا بالإلغاء - تطبيق.