⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1017 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-5-11 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم إعفاء عقود الإعلان عن نشاط الشركات وفقاً لأحكام قانون الاستثمار منت رسوم الدمغة والتوثيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتمتع الشركات التي تنشأ في إطار أحكام قانون الاستثمار بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها - من بين هذه الإعفاءات إعفاء جميع العقود اللازمة لإقامة المشروعات التي تقيمها هذه الشركات من رسوم الدمغة والتوثيق, وكذلك إعفاء جميع العقود المرتبطة بهذه المشروعات حتى تمام تنفيذها من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر - خول القانون الهيئة العامة للاستثمار تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع من عدمه وكذلك تاريخ تمام تنفيذها, وأوردت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور - على سبيل المثال - بعض العقود المرتبطة بالمشروع كعقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وغيرها من العقود التي تحددها الهيئة - عقود الإعلانات عن نشاط الشركة لا تبرم إلا بعد قيام التنفيذ للترويج للسلعة التي تقدمها الشركة لمريديها ومن ثم فإن هذه العقود لا تعتبر من العقود المرتبطة بالمشروع من مرحلة إنشائه وحتى تمام تنفيذه - وهي المرحلة السابقة مباشرة لتشغيل المشروع والبدء في استغلاله - وهي مناط الإعفاء من رسم الدمغة ورسوم التوثيق - عقود الإعلانات تتعلق بالتسويق لنشاط المشروع والسلعة أو الخدمة التي ينتجها وهي مرحلة لاحقة على مرحلة تمام تنفيذ المشروع, وبالتالي لا تتمتع بالإعفاء المشار إليه من رسم الدمغة ورسوم التوثيق - تطبيق.