الطعن رقم 6304 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-5-11
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قيد الأجانب بالسجل التجاري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب المشرع على شركات الأشخاص وغيرها القيد في السجل التجاري, واشترط فيمن يقيد بالسجل التجاري أن يكون مصريا مرخصا له بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة - استثنى المشرع من ذلك أنه يتعين على الأجانب القيد بالسجل التجاري في حالات منها أن يكون الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص, بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا, وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة, وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون والقرارات المنفذة له بشرط أن يكون القرار مسبقا وأن يبلغ لصاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهرين من تقديم الطلب - شركات الأشخاص تتكون بين أشخاص يعرف بعضهم بعضا, أي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء, وشركات التوصية البسيطة وإن كانت تضم نوعين من الشركاء, متضامنين وآخرين موصين, إلا أن ذلك لا يعني الازدواجية بين طائفتي الشركاء اللتين تضمهما الشركة, وإننا بصدد شركتين مختلفتين وإنما تكون الشركة شركة واحدة تتكون من طائفتين من الشركاء تتلاحمان معا وإن اختلف النظام القانوني لكل منهما - هناك شروط يجب مراعاتها في هؤلاء الشركاء أهمها شرط حسن السمعة الذي هو صفة من صفات التجار والعاملين في هذا المجال والذي اشترطه قانون التجارة في التجار وإنه ولئن كان الشريك الموصي لا يكتسب وصف التجار بالمعنى الدقيق, إلا أن الشركاء في شركات الأشخاص يكونون نسيجا واحدا, فيجب توافر شرط حسن السمعة في الجميع - تخلف شرط حسن السمعة في الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة وامتلاكه أكثر من 51% من رأسمال الشركة مع كونه أجنبيا يحول دون قيد الشركة في السجل التجاري - تطبيق.