الطعن رقم 5862 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2002-5-11
سنة المكتب الفني: 47
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حرية السفر - عدم جواز اشتراط موافقة الممثل القانوني لغير كامل الأهلية على استخراج جواز السفر أو تجديده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد ما نشأ من واقع قانوني - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية في 16/11/2000, والذي قضى بعدم دستورية نصي المادتين (8), (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر, وكذلك سقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 - زوال الاختصاص الذي كان مقررا لوزير الداخلية بمقتضى حكم المادتين (8), (11) من القانون رقم 79 لسنة 1959 اللتين كانتا تنيطان بوزير الداخلية اختصاصا تقديريا واسعا بمنح أو حجب أو سحب جواز السفر، وهو الصك الذي به وحده يكون يكون للمواطن أن يمارس في الواقع والقانون حقه الدستوري المقرر لحريته في السفر والتنقل على نحو ما ترسيه أحكام المادتين (41), (52) من الدستور - بسقوط المواد المشار إليها على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في قضائها سالف الذكر, وجد فراغ تشريعي لم يتدخل المشرع لشغله بأحكام تتفق مع الدستور, نزولا وانصياعا لما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا, فلا يكون على قاضي المشروعية إلا أن يمارس الاختصاص الذي لازمه منذ إنشائه, بل هو أصل وجوده ولازمة قيامه, بأن يضع من القواعد التي تتفق مع نصوص وروح الدستور والتي تحقق التوازن الدقيق بين كافة الاعتبارات التي تستدعيها الحقوق محل الرعاية الدستورية في ضوء اعتبارات المصلحة العليا المتعلقة بالحفاظ على الجماعة الوطنية وحمايتها. يترتب على ذلك: سقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 والتي تشترط موافقة الممثل القانوني لغير كامل الأهلية على استخراج جواز السفر أو تجديده, فلا يكون للقرار الصادر بمنع منح الطفل جواز سفر أو وضعه على جواز سفر أمه سند من صحيح حكم القانون - تطبيق.