⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2132 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2002-5-11 سنة المكتب الفني: 47

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاهد عالية خاصة - أحكام الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح, ويحيى خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حظر المشرع إنشاء معهد عال خاص أو التوسع في معهد قائم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التعليم العالي, بعد أخذ رأي مجلس المحافظة التي يقع بدائرتها المعهد بهدف معاونة هذه المنشآت التعليمية في تحقيق الأهداف التعليمية المقررة لبعض المعاهد العليا الحكومية, وملتزمة أن تسير الدراسة فيها وفقا لخطط ومناهج الدراسة بالمعاهد الحكومية المماثلة - نظم المشرع مزاولة هذا النشاط استجابة لمساهمة نشاط غير حكومي في التعليم العالي على مستوى المعاهد العليا لسد احتياجات المجتمع لهذه النوعية من التعليم - اشترط المشرع أن يكون صاحب المعهد شخصا من أشخاص القانون العام أو الخاص, وحظر منح هذا الترخيص لشخص طبيعي, فاشترط أن يكون طالب الترخيص من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو نقابة من النقابات أو جمعية من الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون وأن تكون متمتعة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل - حظر المشرع إنشاء شركة أو جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عال خاص - استلزم المشرع توافر الكفاءة المالية لطالب الترخيص وأن يقدم الطلب إلى وزارة التعليم العالي قبل بدء الدراسة بسنة كاملة مستوفيا البيانات المطلوبة قانونا - تتمتع وزارة التعليم العالي في شأن بحث طلب الترخيص باختصاص واسع التقدير إلا إن هذا التقدير يجد حده في عدم مخالفتها القانون أو الانحراف في استعمال سلطتها, كما أن المشرع ألزمها بإخطار طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرارها الصادر بشأن بحث طلب الترخيص سواء بالقبول أو الرفض في ميعاد أقصاه تسعين يوما من تاريخ تقديم طلب الترخيص - تطبيق.